• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الاجتهاد القضائي مستقر على ان تفسير أحكام القانون لا يصل الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما انه لم ينحدر عن تفسير القاضي العادي ان تكييف

لا يُعدّ تفسير القانون أو تكييف الواقعة خطأً مهنياً جسيماً إلا إذا انحرف عن فهم القاضي العادي انحرافاً بيّناً؛ أما تكييف الأفعال وإسناد الوصف الجزائي وتطبيق النص العقابي على الوقائع فهو من مسائل القانون التي لا تؤسس للمخاصمة متى بقيت في حدود الاجتهاد القضائي المألوف.

نص الاجتهاد

ان الاجتهاد القضائي مستقر على ان تفسير أحكام القانون لا يصل الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما انه لم ينحدر عن تفسير القاضي العادي ان تكييف الهيئة المخاصمة لسندات التعهد بالتصدير بعد تقليد خاتم المصرف وهو دائرة رسميه وتوقيع الموظف تزوير او من تم استخدام هذه السندات وتقديمها الى ادارة الجمارك وهي دائرة رسميه على انه تزوير بأوراق رسميه وتطبيقها لأحكام المادة 448 عقوبات على الواقعة المذكورة يدخل في مفهوم تفسير أحكام القانون المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 24/4/2006 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الاتي :أسباب المخاصمة وتتلخص بما يلي :1 – المحكمة لم ترد على سبب واحد من أسباب الطعن2 – المحكمة اخطأت في تطبيق القانون لان الجرم المنسوب للمدعي بالمخاصمة جنحة وفق المادتين 451 و452 عقوبات3 – المحكمة خالفت القانون عندما لم تطبيق أحكام المواد 450 – 455 عقوبات وطبقت المادة 448 منه كما خالفت اجتهادات محكمة النقضفي المناقشة :حيث ان ادعاء المدعي بالمخاصمة يهدف الى إبطال القرار الصادر عن غرفة الاحالة بمحكمة النقض رقم 1472 اساس 1354 تاريخ 26/10/2005والمتضمن رفض طعنه موضوعا والمتعلق بقرار قاضي الاحالة الذي انهى الى اتهامه بجرم التزوير في اوراق رسمية وفق أحكام المادة 448 عقوبات وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيموحيث ان الاجتهاد القضائي مستقر على ان تفسير أحكام القانون لا يصل الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما انه لم ينحدر عن تفسير القاضي العاديوحيث ان تكييف الهيئة المخاصمة لسندات التعهد بالتصدير بعد تقليد خاتم المصرف وهو دائرة رسميه وتوقيع الموظف تزوير او من تم استخدام هذه السندات وتقديمها الى ادارة الجمارك وهي دائرة رسميه على انه تزوير بأوراق رسميه وتطبيقها لأحكام المادة 448 عقوبات على الواقعة المذكورة يدخل في مفهوم تفسير أحكام القانون ولم تنحدر الهيئة بهذا التفسير عن مستوى القاضي العادي يجعل القرار محل المخاصمة بمنأى عن الخطأ المهني الجسيم خاصة وان تكييف الواقعة وتطبيق القانون يعود بالنتيجة الى محكمة الجنايات وهي محكمة موضوع مما يوجب رد الدعوى شكلالذلك تقرر بالإجماع :1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التامين وتضمين المدعي الرسم والنفقات 3 – وتغريمه خمسمائة ليره سورية