• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الرجوع عن الاقرار امام دوائر الامن ليس من شانه اهمال ما ورد فيه اذا تأييد بالقرائن والادلة التي وجدت فيها الهيئة الحاكمة كفايتها للإدانة

لا يُعدّ الرجوع عن الإقرار الإداري سبباً لطرح مضمونه إذا استندت المحكمة إلى قرائن وأدلة أخرى كافية للإدانة، كما أن غياب المحامي عن استجواب قاضي التحقيق لا يرقى إلى خطأ مهني جسيم ما لم يثبت طلب المتهم حضور وكيل أو وقوع إخلال مؤثر بحق الدفاع.

نص الاجتهاد

ان الرجوع عن الاقرار امام دوائر الامن ليس من شانه اهمال ما ورد فيه اذا تأييد بالقرائن والادلة التي وجدت فيها الهيئة الحاكمة كفايتها للإدانة ان استجواب المدعي امام قاضي التحقيق بدون حضور محام لا ينحدر الى درجة الخطأ المهني الجسيم سيما وان المذكور لم يطلب من القاضي احضار وكيلا عنه لحضور جلسات الاستجواب والتحقيق كما انه انكر الجرم المسند اليه امامه المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 12/10/2005 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الاتي :أسباب المخاصمة :1 – تم استجواب طالب المخاصمة امام قاضي التحقيق بدون حضور محام وقد اثار هذا الدفع امام الهيئة المخاصمة واهملته2 – اثار طالب المخاصمة ان اعترافاته تمت تحت وطأة الاكراه المادي والمعنوي في دوائر الحرس والامن الجنائي قد تراجع عنها والهيئة اهملت ذلك3 – عدم دعوة منظمي الضبط نظرا لوقوع الانكار4 – اهملت الهيئة مناقشة موضوع الخبرة5 – عدم تطبيق أحكام قانون العفوفي الشكل :لما كانت الدعوى تنظر لجهة الخطأ المهني الجسيم للأسباب المثارة في لائحة الدعوىوكانت الهيئة المخاصمة قد تبنت الأسباب والعلل التي قام عليها حكم محكمة الامن الاقتصادي وكانت المحكمة قد عالجت الدفوع المثارة واستند الدليل مما له اصل في وثائق الدعوى وكان تقدير الدليل والاخذ به او اهماله من اطلاقات محاكم الموضوع ولا تدخل ضمن دائرة الخطأ المهني الجسيم طالما ان هذا التقدير جاء بماله اصل في الدعوىوان الرجوع عن الاقرار امام دوائر الامن ليس من شانه اهمال ما ورد فيه اذا تأييد بالقرائن والادلة التي وجدت فيها الهيئة الحاكمة كفايتها للإدانة ومن حيث ان استجواب المدعي امام قاضي التحقيق بدون حضور محام لا ينحدر الى درجة الخطأ المهني الجسيم سيما وان المذكور لم يطلب من القاضي احضار وكيلا عنه لحضور جلسات الاستجواب والتحقيق كما انه انكر الجرم المسند اليه امامهومن حيث ان الواقعة الجرمية امتدت لعام 2001 مما لامجال لاستفادة المدعي من قوانين العفو السابقة للفعل الجرمي وهو ما بينه الحكم الصادر عن محكمة الامن الاقتصاديومن حيث ان جهة الادعاء لم تبين موضوع طلبها في اجراء الخبرة وموجبات ذلك وان عدم دعوة منظمي الضبط ليس واجبا على الهيئة الحاكمة وهو لم يكن موضع طلب عن الجهة المدعية وبالتالي فان ما نسب الى الهيئة المخاصمة لا يجد المسوغ القانوني لقبوله مما يتعين رد الدعوى شكلا لذلك تقرر بالإجماع :1 – رد الدعوى شكلا2 – تضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف 3 – تغريمها الف ليره سورية