• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان تقدير الادلة من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك ولا يصل هذا التقدير الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما ان لما توصلت اليه

لا تقوم دعوى المخاصمة على مجرد منازعة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة أو في استخلاصها للوقائع متى كان استدلالها قائماً على أسبابٍ واردة في الدعوى؛ إذ إن هذا التقدير من صميم ولايتها ولا يرقى بذاته إلى مرتبة الخطأ المهني الجسيم.

نص الاجتهاد

ان تقدير الادلة من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك ولا يصل هذا التقدير الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما ان لما توصلت اليه اصلا في اعلان الدعوى المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 30/1/2006 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الاتي :أسباب المخاصمة وتتلخص بما يلي :1 – مخالفة القضاة للقسم المنصوص عنه بالمادة/77/من قانون السلطة القضائية2 – مخالفة الخبرة لأحكام المادتين 135 و 139 بينات3 – مخالفة أحكام المادة 543 عقوبات4 – مدعي المخاصمة كان في حالة دفاع عن النفس 5 – قانون العفو استثنى جرائم مخالفة الآداب العامة في المناقشة :حيث ان ادعا ء مدعي المخاصمة يهدف الى إبطال القرار الصادر عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض رقم 1385 اساس 1997 تاريخ 21/8/2005 والمتضمن رفض طعنه موضوعا والمتعلق بقرار محكمة الجنايات القاضي بتجريمة بجرم الايذاء المقضي الى عاهة دائمة الى اخر ما جاء بالقرار وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيموحيث ان الهيئة المخاصمة قد اوردت وقائع الدعوى وكيفتها التكييف القانوني الصحيح مستنده في ذلك الى ادلتها التي اعتمدتهاوحيث ان تقدير الادلة من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك ولا يصل هذا التقدير الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما ان لما توصلت اليه اصلا في اعلان الدعوىوحيث ان الهيئة قد بينت ان المدعي بالمخاصمة لم يكن في حادث المشاجرة الثانية وبعد عدة ساعات على المشاجرة الأولى في حالة دفاع عندما اقدم على ضرب المصاب بعصا على راسه ادت الى ايذائه وحصول عاهة دائمة لديه جراءهاوحيث انه تم استبعاد التقرير الطبي باسم خليل واستندت اللجنة الطبية الى صورة للمصاب وقامت بفحصه وتوصلت الى اصابته بنسبة عجز دائم في انحاء جسمه نتيجة الاصابة وللمحكمة حق الاخذ بهذا التقرير وانه لا تجري خبرة طبيه اخرى وهذا من اطلاقاتها كما ذكرنا اعلاه في مناقشة الادلةوحيث انه لا يوجد في أسباب الطعن المقدم من مدعي المخاصمة وكما لخصها قرار محكمة الجنايات سبب يتعلق بعدم جواز تشميل جرم مخالفة الآداب العامة بقانون العفو رقم 17 لعام 2000 وحيث انه وفي ضوء ما ذكر فان القرار محل المخاصمة خلو من الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلالذلك تقرر بالإجماع :1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التأمين وتضمين المدعي الرسم والنفقات 3 – تغريمه خمسمائة ليره سورية