يشترط لقبول الطعن وجود مصلحة للطاعن، فإذا قضى الحكم أو القرار للخصم بجميع طلباته انتفت مصلحته في الطعن فلا يُقبل منه.
لا يقبل الطعن في الأحكام والقرارات القضائية لمن قضي له بجيع طلباته