لا تُقبل المطالبة بالأساس من النيابة العامة ما لم تُطرح على نحوٍ واضحٍ ومفصّلٍ في مواجهة المتهمين، بما يتيح لهم مناقشتها والرد عليها، صوناً لحق الدفاع.
المطالبة بالاساس للنيابة العامة يجب ان تكون واضحة و مفصلة بمواجهة المتهمين لكي يتمكنوا من مناقشة ذلك و الرد عليها.