إذا توقّف الفصل في الدعوى على خبرةٍ قضائية ولم تُدفع سلفة الخبرة، وجب على المحكمة استبقاء الدعوى مؤجّلة أو مستأخرة إلى حين الدفع، ولا يجوز لها ردّ الدعوى لهذا السبب.
لا يجوز رد الدعوى لعدم دفع السلفة وإذا كان الفصل بالدعوى يتوقف على إجراء الخبرة فعلى المحكمة اعتبار الدعوى مستأخرة لحين دفع السلفة لا أن تقرر ردها