• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاختصاص بالنظر في الأجور المتراكمة منوط بمحكمة الصلح مهما بلغ مقدارها

الدعاوى المتعلقة بالأجور المتراكمة في العلاقة الإيجارية تختص بها محكمة الصلح اختصاصاً نوعياً، ولا يغير من ذلك ارتفاع مقدار المبلغ المطالب به.

نص الاجتهاد

الحكم بالأجور المتراكمة من اختصاص محكمة الصلح مهما بلغت هذه الأجور