الدعاوى المتعلقة بالأجور المتراكمة في العلاقة الإيجارية تختص بها محكمة الصلح اختصاصاً نوعياً، ولا يغير من ذلك ارتفاع مقدار المبلغ المطالب به.
الحكم بالأجور المتراكمة من اختصاص محكمة الصلح مهما بلغت هذه الأجور