إعادة الخبرة ليست حقاً مطلقاً للخصوم، وإنما تُجرى عند وجود نقصٍ أو عيبٍ في الخبرة السابقة يبررها، وإلا جاز للمحكمة الاكتفاء بها.
المحكمة غير ملزمة بإعادة الخبرة كلما طلب الخصوم ذلك ما لم تلحظ فيها نقصا أو عيبا