في الأحكام الصلحية الوجاهية يبدأ ميعاد الطعن بالنقض من تاريخ تفهيم الحكم، وتكون مدة الطعن ثلاثين يوماً.
مدة الطعن بطريق النقض ثلاثون يوما تبدأ في الأحكام الصلحية الوجاهية من يوم تفهيم الحكم