• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تبدأ مدة الطعن بالنقض في الأحكام الصلحية الوجاهية من يوم تفهيم الحكم

في الأحكام الصلحية الوجاهية يبدأ ميعاد الطعن بالنقض من تاريخ تفهيم الحكم، وتكون مدة الطعن ثلاثين يوماً.

نص الاجتهاد

مدة الطعن بطريق النقض ثلاثون يوما تبدأ في الأحكام الصلحية الوجاهية من يوم تفهيم الحكم