عقد الإيجار غير الموثق لدى الجهة الإدارية المختصة لا يتمتع بقوة تنفيذية مباشرة، وبالتالي لا يجوز اتخاذه سنداً لوضعه في دائرة التنفيذ.
عدم توثيق عقد الإيجار لدى الجهة الإدارية المختصة يفقده القوة التنفيذية المباشرة بوضعه في دائرة التنفيذ