• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم توثيق عقد الإيجار لدى الجهة الإدارية المختصة يفقده القوة التنفيذية المباشرة

عقد الإيجار غير الموثق لدى الجهة الإدارية المختصة لا يتمتع بقوة تنفيذية مباشرة، وبالتالي لا يجوز اتخاذه سنداً لوضعه في دائرة التنفيذ.

نص الاجتهاد

عدم توثيق عقد الإيجار لدى الجهة الإدارية المختصة يفقده القوة التنفيذية المباشرة بوضعه في دائرة التنفيذ