أداء الخبير اليمين القانونية أمام المرجع القضائي المختص عند تعيينه يكفي، ولا تُعاد عليه اليمين القانونية مع كل خبرة لاحقة.
يحلف الخبراء اليمين القانونية لدى المرجع القضائي المختص عند تسميتهم خبراء فلا مبرر لإعادة تحليفهم اليمين القانونية في كل خبرة