• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تحليف الخبير اليمين القانونية يكون عند تسميته أمام المرجع القضائي المختص ولا يعاد عند كل خبرة

أداء الخبير اليمين القانونية أمام المرجع القضائي المختص عند تعيينه يكفي، ولا تُعاد عليه اليمين القانونية مع كل خبرة لاحقة.

نص الاجتهاد

يحلف الخبراء اليمين القانونية لدى المرجع القضائي المختص عند تسميتهم خبراء فلا مبرر لإعادة تحليفهم اليمين القانونية في كل خبرة