يجب على المحكمة التثبت من صحة الخصومة والتمثيل تلقائياً وباستمرار طوال سير الدعوى، لأن هذا الأمر متعلق بالنظام العام ولا يقتصر على دفع الخصوم.
صحة الخصومة والتمثيل من النظام العام وعلى المحكمة التثبت من ذلك طوال فترة التقاضي