• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صحة الخصومة والتمثيل من النظام العام وتلتزم المحكمة بالتحقق منهما في جميع مراحل الدعوى

يجب على المحكمة التثبت من صحة الخصومة والتمثيل تلقائياً وباستمرار طوال سير الدعوى، لأن هذا الأمر متعلق بالنظام العام ولا يقتصر على دفع الخصوم.

نص الاجتهاد

صحة الخصومة والتمثيل من النظام العام وعلى المحكمة التثبت من ذلك طوال فترة التقاضي