لا يملك إبرام عقد الإيجار إلا من يملك قانوناً حق إنهاء العلاقة الإيجارية، لأن سلطة الإنشاء والإنهاء في هذا المجال تتبعان الصفة ذاتها.
إن المالك الذي يملك حق إنهاء العلاقة الإيجارية هو الي يحق له إبرام عقد الإيجار