• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق إبرام عقد الإيجار يثبت لمن يملك إنهاء العلاقة الإيجارية

لا يملك إبرام عقد الإيجار إلا من يملك قانوناً حق إنهاء العلاقة الإيجارية، لأن سلطة الإنشاء والإنهاء في هذا المجال تتبعان الصفة ذاتها.

نص الاجتهاد

إن المالك الذي يملك حق إنهاء العلاقة الإيجارية هو الي يحق له إبرام عقد الإيجار