الطعن القضائي لا يباشره إلا من كان محكوماً عليه أو متضرراً من الحكم، ولا يُقبل ممن رضخ للحكم أو قُضي له بجميع طلباته.
لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه ولا يقبل ممن رضخ للحكم أو قضي له بكل طلباته