إذا اقتضت الدعوى تعيين خبراء، وجب على المحكمة سؤال كل طرف عن تسمية خبيره، فإن لم يحصل الاتفاق تولت المحكمة تسمية الخبراء من الأشخاص الذين تثق بهم.
على المحكمة أن تسأل كل طرف من أطراف الدعوى عن تسمية خبيره وفي حال عدم الاتفاق عليها أن تسمي الخبراء ممن تثق بهم