• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على المحكمة أن تسأل كل طرف عن تسمية خبيره قبل تعيين الخبراء عند عدم الاتفاق

إذا اقتضت الدعوى تعيين خبراء، وجب على المحكمة سؤال كل طرف عن تسمية خبيره، فإن لم يحصل الاتفاق تولت المحكمة تسمية الخبراء من الأشخاص الذين تثق بهم.

نص الاجتهاد

على المحكمة أن تسأل كل طرف من أطراف الدعوى عن تسمية خبيره وفي حال عدم الاتفاق عليها أن تسمي الخبراء ممن تثق بهم