إذا تعذر إخضاع البصمة المطموسة للخبرة الفنية لعدم قابليتها للدراسة، جاز لمحكمة الموضوع الاستناد إلى شهادة شاهدي العقد لإثبات نسبتها إلى صاحبها.
ليس ما يمنع محكمة الموضوع من دعوة شاهدي العقد لسؤالها بان البصمة المطموسة هي بصمة البائع المؤرث ما دامت الخبرة قد قررت ان البصمة غير قابلة للدراسة .