• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لمحكمة الموضوع الاستماع إلى شاهدي العقد لإثبات نسبة البصمة المطموسة إلى البائع متى تعذر إخضاعها للخبرة الفنية

إذا تعذر إخضاع البصمة المطموسة للخبرة الفنية لعدم قابليتها للدراسة، جاز لمحكمة الموضوع الاستناد إلى شهادة شاهدي العقد لإثبات نسبتها إلى صاحبها.

نص الاجتهاد

ليس ما يمنع محكمة الموضوع من دعوة شاهدي العقد لسؤالها بان البصمة المطموسة هي بصمة البائع المؤرث ما دامت الخبرة قد قررت ان البصمة غير قابلة للدراسة .