إذا كانت الخبرة مستكملة لأسباب صحتها، غير مشوبة بنقص أو غموض، وحازت قناعة محكمة الموضوع، فلا موجب لإعادتها، لأن تقديرها من إطلاقات المحكمة. كما أن توقيع غرامة الإنكار لا يصطدم بذاته مع أحكام قانون التجارة.
محكمة الموضوع تستقل بتقدير الخبرة ولانه لامجال لاعادة الخبرة التي استكملت اسباب صحتها ولم تكن مشوبة باي نقص او غموض وحازت على قناعة المحكمة التي اجرتها # الحكم بغرامة الانكار لايتعارض مع احكام قانون التجارة .