• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اليمين المتممة توجهها المحكمة من تلقاء نفسها لأي من الخصمين لتبني حكمها في موضوع الدعوى

للمحكمة أن توجه اليمين المتممة من تلقاء نفسها إلى أيٍّ من الخصمين عندما ترى حاجةً إليها لتكوين قناعتها والفصل في موضوع الدعوى.

نص الاجتهاد

اليمين المتممة هي التي توجهها المحكمة من تلقاء نفسها لأي من الخصمين لتبني على ذلك حكمها في موضوع الدعوى