للمحكمة أن توجه اليمين المتممة من تلقاء نفسها إلى أيٍّ من الخصمين عندما ترى حاجةً إليها لتكوين قناعتها والفصل في موضوع الدعوى.
اليمين المتممة هي التي توجهها المحكمة من تلقاء نفسها لأي من الخصمين لتبني على ذلك حكمها في موضوع الدعوى