• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تُعتمد الشهادة المرفئية في إثبات التلف أو الضرر اللاحق بالبضاعة أثناء النقل البحري والتفريغ أياً كانت وسيلة التفريغ

الشهادة المرفئية هي وسيلة الإثبات المعتمدة في تحديد التلف أو الضرر الذي يلحق بالبضاعة خلال النقل البحري وعند تفريغها، أياً كانت طريقة التفريغ أو وسيلته.

نص الاجتهاد

الشهادة المرفئية هي المعمول عليها في تحديد النقض و الضرر الذي يلحق بالبطاقة خلال مرحلة النقل البحري و أثناء عملية تفريغ البضاعة و كيفما كانت عملية التفريغ و الوسيلة المستعملة