الشهادة المرفئية هي وسيلة الإثبات المعتمدة في تحديد التلف أو الضرر الذي يلحق بالبضاعة خلال النقل البحري وعند تفريغها، أياً كانت طريقة التفريغ أو وسيلته.
الشهادة المرفئية هي المعمول عليها في تحديد النقض و الضرر الذي يلحق بالبطاقة خلال مرحلة النقل البحري و أثناء عملية تفريغ البضاعة و كيفما كانت عملية التفريغ و الوسيلة المستعملة