• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للحاضنة السفر بالمحضون بغير إذن أبيه إلا بعد انقضاء العدة وإلى بلد عقد الزواج، ولا يبرر عدم تنفيذ النفقة مخالفة هذا القيد

حق الحاضنة في السفر بالمحضون مقيدٌ بإذن الأب، ولا يستثنى من ذلك إلا بعد انقضاء العدة وبأن يكون السفر إلى بلد عقد الزواج؛ ولا يؤثر عدم تنفيذ النفقة في إباحة مخالفة هذا القيد.

نص الاجتهاد

ليس للحاضنة السفر بالولد بلا اذن ابيه الا اذا انقضت العدة وكان سفرها الى بلدها التي جرى فيها عقد الزواج ان عدم تنفيذ حكم النفقة لايسوغ للحاضنة السفر بالمحضون المناقشة: لما كانت المادة 148 أحوال تنص صراحة على أنه ليس للحاضنة السفر بالولد بلا إذن أبيه، إلا إذا انقضت العدة، وكان سفرها إلى بلدها التي جرى فيها عقد الزواج.وكان زواج الطاعنة في دمشق (حيث يقيم المطعون ضده) وكانت مقرة بذلك وكان عدم تنفيذ حكم النفقة (إن صح ما تدعيه بشأنه) لا يسوغ لها السفر بالمحضون. كان الحكم موافقاً للقانون.