إذا كان طلب الخصومة يقتصر على تصحيح الاسم في السجل العقاري، فإنه يظل من الدعاوى الشخصية التي لا تتطلب وضع إشارة دعوى على صحيفة العقار، ولا يُنشئ بذاته التزاماً مالياً، حتى لو كان العقار مسجلاً نهائياً نتيجة أعمال التحديد والتحرير.
دعوى تصحيح الاسم في السجل العقاري هي دعوى شخحصية وليست دعوى عينية فلا حاجة لوضع اشارة الدعوى على صحيفة العقار ان كان العقار مسجلا نتيجة لاعمال التحديد والتحرير فان ذلك لا يحول دون دعوى تصحيح الاسم وان تصحيح الاسم لا يفترض تكليف مالي