• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى تصحيح الاسم في السجل العقاري دعوى شخصية لا عينية ولا يشترط لإقامتها وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار ولا يترتب عليها تكليف مالي

إذا كان طلب الخصومة يقتصر على تصحيح الاسم في السجل العقاري، فإنه يظل من الدعاوى الشخصية التي لا تتطلب وضع إشارة دعوى على صحيفة العقار، ولا يُنشئ بذاته التزاماً مالياً، حتى لو كان العقار مسجلاً نهائياً نتيجة أعمال التحديد والتحرير.

نص الاجتهاد

دعوى تصحيح الاسم في السجل العقاري هي دعوى شخحصية وليست دعوى عينية فلا حاجة لوضع اشارة الدعوى على صحيفة العقار ان كان العقار مسجلا نتيجة لاعمال التحديد والتحرير فان ذلك لا يحول دون دعوى تصحيح الاسم وان تصحيح الاسم لا يفترض تكليف مالي