• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم القضائي القطعي يحوز حجية مطلقة فيما فصل فيه ولا يُلزم المحكمة بالرد على كل قول أو حجة أثارها الخصوم

الحكم القضائي المبرم يكتسب حجية الأمر المقضي في حدود ما فصل فيه، وتلتزم المحكمة بالفصل في النزاع دون وجوب تتبّع جميع دفوع الخصوم والرد على كل جزئية من أقوالهم، ما دام حكمها قد استند إلى أسباب سائغة تكفي لحمل النتيجة.

نص الاجتهاد

الصورية بين الزوج و الزوجة لا تحتاج إلى دليل إثبات لأنها قرينة مفترضة بقوة القانون الأحكام القضائية القطعية لها حجية مطلقة بحيث لا يجوز المساس بهذه الحجية بحال من الأحوال و إن الحكم المبرم يصبح حجة بما فصل فيه من الحقوقالمحكمة غير ملزمة بتتبع الخصوم في كافة مناحي أقوالهم و حججهم و الرد على كل قول أو حجة أثاروها في مرافعاتهم