في دعاوى تصحيح الاسم في قيود السجل العقاري تتحقق صحة الخصومة بمواجهة مدير المصالح العقارية المختص مكانياً، ويجوز لأحد الورثة أن ينوب عن الباقين في الدعاوى المقامة على المورث أو له، فلا تلزم دعوة جميع الورثة، كما أن تصحيح الاسم لا ينشئ انتقالاً للملكية ولا يستتبع رسم انتقال.
وان كان الخصم في دعاوي تصحيح الاسم في قيود السجل العقاري هو امين السجل العقاري فان ذلك لا يمنع من الادعاء بمواجهة مدير المصالح العقارية الذي يقع ضمن دائرته موقع العقار مما يجعل الخصومة صحيحة في هذه الحالة المادة 13 محاكمات اجازت لاحد الورثة ان ينتصب بالنيابة عن البقية في الدعاوي التي تقام على الميت او له فلا حاجة لدعوة كافة الورثة تصحيح الاسم لا يترتب عليه رسم انتقال .