بيان اسم المحكمة مصدرة القرار يُعد من البيانات الجوهرية الواجب تضمينها في الحكم، ويؤدي إغفاله إلى خلل يمس سلامة الحكم.
ذكر اسم المحكمة مصدرة القرار من الأمور الجوهرية التي يجب بيانها في الحكم