• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ذكر اسم المحكمة مصدرة القرار من الأمور الجوهرية التي يجب بيانها في الحكم

بيان اسم المحكمة مصدرة القرار يُعد من البيانات الجوهرية الواجب تضمينها في الحكم، ويؤدي إغفاله إلى خلل يمس سلامة الحكم.

نص الاجتهاد

ذكر اسم المحكمة مصدرة القرار من الأمور الجوهرية التي يجب بيانها في الحكم