• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يفترض علم المتهم بأن المواد مهربة ما لم يقم الدليل عليه

العلم بطبيعة المواد المهربة عنصرٌ لازم للإدانة ولا يُفترض، وإنما يجب إثباته بدليلٍ مستقل.

نص الاجتهاد

لا يجوز افتراض العلم بأن المواد مهربة