شفوية المحاكمة أصلٌ واجب الاتباع أمام محكمة الجنايات في جميع الدعاوى التي تفصل فيها، ومخالفتها تمس سلامة الإجراءات.
محكمة الجنايات ملزمة باتباع شفوية المحاكمة وتطبيقها في كل دعوى تفصل فيها