• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز تحريك الدعوى أو ملاحقة الشخص عن الفعل ذاته أكثر من مرة

إذا كان الفعل واحداً ومحدداً، امتنع تكرار الملاحقة عنه أكثر من مرة، ولا يجوز تجزئة ذات الواقعة لإعادة تحريك الدعوى بشأنها.

نص الاجتهاد

لا يجوز ملاحقة الفعل الواحد أكثر من مرة