إذا كان الفعل واحداً ومحدداً، امتنع تكرار الملاحقة عنه أكثر من مرة، ولا يجوز تجزئة ذات الواقعة لإعادة تحريك الدعوى بشأنها.
لا يجوز ملاحقة الفعل الواحد أكثر من مرة