إذا كانت الحصة الشائعة مسجلة في السجل العقاري باسم صاحبها، فإن هذا التسجيل ينشئ له حيازة قانونية على حصته، ويجوز له بوصفه مالكاً على الشيوع أن يطلب استرداد حيازة العقار أو حصته منه متى تعرضت للحيازة أو اغتصبت.
ولئن كان تسجيل حصة المدعيين بالمخاصمة على اسميهما في السجل العقاري بموجب عمليات التحديد والتحرير يجعلهما حائزين قانونيين لحصتهما من العقار وكان يجوز للمالك على الشيوع المطالبة باسترداد حيازة العقار