• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسجيل الحصة الشائعة في السجل العقاري يجعل صاحبها حائزاً قانونياً ويجيز له طلب استردادها

إذا كانت الحصة الشائعة مسجلة في السجل العقاري باسم صاحبها، فإن هذا التسجيل ينشئ له حيازة قانونية على حصته، ويجوز له بوصفه مالكاً على الشيوع أن يطلب استرداد حيازة العقار أو حصته منه متى تعرضت للحيازة أو اغتصبت.

نص الاجتهاد

ولئن كان تسجيل حصة المدعيين بالمخاصمة على اسميهما في السجل العقاري بموجب عمليات التحديد والتحرير يجعلهما حائزين قانونيين لحصتهما من العقار وكان يجوز للمالك على الشيوع المطالبة باسترداد حيازة العقار