إذا ثار خلاف بين المحامي والموكل حول مقدار الأتعاب، فإن لمحكمة الموضوع سلطة تقديرها وفق عناصر الواقعة، وعلى رأسها الجهد المبذول وقيمة الدعوى وسائر الظروف المؤثرة، دون تقييد بشكل عقد الأتعاب.
محكمة الموضوع هي التي تقدر اتعاب المحامي في حال حصول خلاف عليها بين الوكيل والموكل على ضوء الجهد المبذول وقيمة الدعوى وكافة العوامل الاخرى المذكورة فيها سواء كان عقد الاتعاب خطيا او شفويا