• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان استخلاص النية الجرمية لدى الفاعل من الامور التي تدخل في قناعة الهيئة الحاكمة وان تقديراتها واستنتاجاتها ومن ثم تكيف الدعوى انما يدخل ضمن

تقدير الوقائع، واستخلاص القصد الجرمي من القرائن، وتكييف الدعوى، وتقييم أقوال الشهود هي مسائل تدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا تُعدّ خطأً مهنياً جسيماً متى كان التعليل سائغاً ولم يخرج القرار عن حدود الاجتهاد أو عن مضمون النقض الملزم. كما أن دعوى المخاصمة لا تُقبل إذا رُفعت بعد الميعاد الق...

نص الاجتهاد

ان استخلاص النية الجرمية لدى الفاعل من الامور التي تدخل في قناعة الهيئة الحاكمة وان تقديراتها واستنتاجاتها ومن ثم تكيف الدعوى انما يدخل ضمن سلطاتها التقديرية ولا يمكن بحال اعتبار هذا الاجتهاد واستنباط الدليل والاخذ به من الأخطاء المهنية الجسيم حيث ان اجتهاد الهيئة قد استقر على ان من حق محكمة الموضوع الاخذ بأقوال بعض الشهود دون الاخرين وتقدير الدليل طالما ان التعليل جاء سليما المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 30/4/2006 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الاتي :أسباب المخاصمة :1 – طالب المخاصمة كان بتاريخ الحادثة بحالة سكر شديد 2 – طالب المخاصمة كان ايضا في حالة الدفاع عن النفس 3 – لم ينهض لمحة دليل على ان طالب المخاصمة كان يرمي الى قتل المدعى عليه بالمخاصمة4 – الانحراف عن المبادئ الأساسية في القانون والالتفات عن وثائق منتجة بالدعوى في الشكل :لما كانت الدعوى الاصلية التي تفرعت عنها هذه الدعوى تقوم على أحكام الشروع بالقتل سندا لأحكام المادة 533 عقوبات وكانت وقائعها تفيد اقدام طالب المخاصمة على اطلاق النار من مسدسه على سيارة المدعي بمواجهته في هذه الدعوى ومن ثم اصابته بثلاثة طلقات وبشكل مباشر وكانت الهيئة المخاصمة باعتبارها قد اضحت محكمة موضوع بعد الطعن الثاني قد استخلصت النية الجرمية من القرائن المستفادة في ملف هذه القضية وخاصة اقوال الشهود الذين استعرضت اقوالهم وسيما وان طالب المخاصمة لم يكتفي بإطلاق النار من مسدسه الحربي لمرة واحدة بمواجهة المدعي الاصلي وانما حأول اعتراضه ثابته واطلق عليه النار ولما كان استخلاص النية الجرمية لدى الفاعل من الامور التي تدخل في قناعة الهيئة الحاكمة وان تقديراتها واستنتاجاتها ومن ثم تكيف الدعوى انما يدخل ضمن سلطاتها التقديرية ولا يمكن بحال اعتبار هذا الاجتهاد واستنباط الدليل والاخذ به من الأخطاء المهنية الجسيمومن حيث ان اجتهاد الهيئة قد استقر على ان من حق محكمة الموضوع الاخذ بأقوال بعض الشهود دون الاخرين وتقدير الدليل طالما ان التعليل جاء سليما ومن حيث ان الهيئة المخاصمة قد اتبعت القرار الناقض ولم تخرج عنه وكان القرار الناقض رقم 1806 لعام 2002 قد نقض قرار محكمة الجنايات الأول الذي قضى بتجنيح الجرم ووجه اي القرار الناقض المذكور وبما تضمنه الى ان الجرم جنائي الوصف وكان مدعي المخاصمة قد خاصم القرار بعام 2006 اي بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات مما يجعل دعوى المخاصمة ساقطه بالنسبة اليه وبالتالي فان اتباع قراري النقض اللاحقين له يجعلهما بمنأى عن الخطأ المهني الجسيم عملا بأحكام المادة 262 اصول مدنية و//اصول جزائية مما ينفي عن الهيئة المخاصمة الوقوع في الخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطال القرار موضوع المخاصمة مما يتعين معه رد الدعوى شكلالذلك تقرر بالإجماع :1 – رفض الدعوى شكلا2 – تضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف 3 – تغريم طالب المخاصمة الف ليره سورية