• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استيضاح دائرة التنفيذ من المحكمة المصدرة للقرار أمر جوازي، وإذا لم يرفع الغموض وجب على الخصوم مراجعة محكمة الموضوع بدعوى تفسيرية

لا تُلزم دائرة التنفيذ بالاستيضاح من المحكمة مصدرة القرار، بل يظل ذلك جوازياً متروكاً لتقديرها؛ فإذا بقي الغموض مساساً بموضوع الحق أو بتحديد محل التنفيذ على نحو يخرج عن اختصاصها، وجب الرجوع إلى محكمة الموضوع بدعوى تفسيرية، ولا يجوز لدائرة التنفيذ تجاوز ذلك لتحديد ما لم يبيّنه الحكم التنفيذي.

نص الاجتهاد

ان استيضاح دائرة التنفيذ من المحكمة مصدرة القرار امر جوازي متروك لتقديره فاذا وجد أن الاستيضاح لا يكفي لحل الغموض فله أن يترك للأطراف مراجعة محكمة الموضوع بدعوى تفسيرية المناقشة: اسباب الاستئناف : 1 – القرار المستانفتجاوز نص المادة /276/ اصول محاكمات التي تجيز لرئيس التنفيذ الاستيضاح من المحكمة مصدرة القرار عما يرد فيه من غموض 2 – القرار المستانف خالف مضمون قرار محكمة الاستئناف التنفيذية رقم /160/ لعام 1998 3 – القرار المستانف يؤدي عمليا الى وقف تنفيذ حكم قضائي مبرم في الشـــــــكل : لما كان الاستئناف مقدما ضمن اوضاعه المقررة قانونا مما يقتضي قبوله شكلا في الموضـوع والمناقشة القانونية : بالتدقيق ولما كان القرار المطروح التنفيذ قد قضى بتسليم الجهة المدعية سهامها الارثية من الارض التي يضع المدعى عليه يده عليها من العقارات موضوع الدعوى فيما تبين أن ذلك العقار لم يبين الموقع الذي تقع فيه الحصة المراد تسليمها ولا يوجد في القرار ما يشير الى حصول كشف او خبرة تساعد دائرة التنفيذ على التسليم وبما أن المنازعة بين اطراف القرار فجعل من الخارج عن صلاحيات دائرة التنفيذ تحديد حصة بعينها وتسليمها حيث يعود ذلك الى محكمة الموضوع نفسها وان استيضاح دائرة التنفيذ من المحكمة مصدرة القرار امر جوازي متروك لتقديره فاذا وجد أن الاستيضاح لا يكفي لحل الغموض فله أن يترك للأطراف مراجعة محكمة الموضوع بدعوى تفسيرية وذلك يتفق مع قرارها رقم 160 لعام 1998 اقر بصلاحية رئيس التنفيذ بالاستعانة بالخبرة لتحديد مقدار السهام التي يملكها الجهة المستأنفة في العقارات ولكنه لم يبحث في الموقع الذي يتوجب تسليم الحصة فيه من العقار موضوع الدعوى ولما كانت دائرة التنفيذ قد وقعت على اشكال موضوعي وهي لا تملك تجاوزه لمتابعة اجراءات التنفيذ مما يجعل قرارها في محله واسباب الاستئناف لاتنال منه الامر الذي يقتضي ردها وتصديقه لذلك تقـــــــرر بالاتفـــــــاق :قبول الاستئناف شكلارده موضوعا وتصديق القرار المستانف مصادرة التامين الاستئنافي وقيده ايرادا للخزينة اعادة الملف لمرجعه