• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأولوية في الآثار العقارية تكون لإشارة الدعوى العينية الأسبق، ويجوز ترقين الإشارات اللاحقة عليها بعد الحكم بصحة الإشارة الأولى دون مراجعة القضاء

الأولوية في الإشارات على الصحيفة العقارية تكون للإشارة العينية الأسبق زمنًا، فإذا أُثبتت قضائيًا وقطعيًا سرت آثارها رجعيًا إلى تاريخ قيدها، وسقط أثر كل إشارة أو حجز لاحق بالنسبة لصاحب الحق العيني، ويجوز طلب ترقين اللاحق عبر دائرة التنفيذ.

نص الاجتهاد

أن وضع الاشارات على صحائف العقار بعد اشارة الدعوى العينية لا اثر له بعد صدور الحكم القضائي بصحة الاشارة الاولى وتثبيت صاحب الحق العيني الذي ينسحب الى تاريخ وضع اشارته مما يجيز له طلب ترقين الاشارات التي وضعت على صحيفة العقار بعد صدور الحكم دون حاجة الى مراجعة القضاء المناقشة: أسباب الاستئناف:كنا قد استحصلنا على قرار من محكمة البداية المدنية الثامنة بحمص رقم /710/ لعام 2005 بالدعوى اساس 1463 يتضمن تثبيت البيع الجاري فيما بين الموكل والمدعى عليه ونقل تسجيل المقسم 8 من العقار 3726/ منطقة عقارية سادسة بحمص كنا بموجب الدعوى المذكورة قد وضعنا اشارة الدعوى لصالح الجهة المستانفة على المقسم المذكور وذلك بموجب العقد رقم /4157/ 3 لعام 2005 اثناء طرح القرار بالملف التنفيذي موضوع الاستئناف فوجئنا بوجود اشارة جديدة وردت على المقسم موضوع الحكم وهو حجز لمصلحة مدينة حمص وضع على صحيفة المقسم بموجب العقد 96/3 لعام 2006أن وضع الاشارة على صحائف العقار بعد اشارة الدعوى العينية لا اثر له بعد صدور الحكم القضائي لصحة الاشارة الاولى وتثبيت حق صاحب الحق العيني الذي ينسحب الى تاريخ وضع اشارته مما يجيز له طلب ترقين الاشاراتالتي وضعت على صحيفة العقار بعد صدور الحكم دون الحاجة الى مراجعة القضاء ورفعها يكون عن طريق دائرة التنفيذ أن القرار موضوع الملف هو نقل وتسجيل المقسم 8 من العقار رقم 3726/ عقارية سادسة مثقلا بكافة الاشارات المدونة على الصحيفة العقارية لمصلحة الغير انما هي الاشارات الموضوعة على صحيفة المقسم قبل اشارةالدعوى الموضوعة لصالحنا وتعطى الاوليةلصاحب الاشارة الاسبق في حال استحصاله على قرار من المحكمة بصحة اشارته الاولى الموضوعة لصالحه في القضاء والقانون : حيث أن المستانف يهدف باستئناف الى فسخ القرار المستانف واعطاء القرار بترقين اشارة الحجز الموضوعة لمصلحة مجلس مدينة حمص وحيث أن طالب التنفيذ كان قد حصل على قرار حكم من محكمة البداية المدنية الثامنة بحمصاكتسب الدرجة القطعية بتاريخ 6/12/2005 يتضمن تثبيت البيع الجاري بين الطرفين المتداعيين وتسليم المبيع للمدعي وترقين اشارة الدعوى بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية وتنفيذه وحيث أن الجهة طالبة التنفيذ كانت الاسبق بوضع الاشارة على العقار موضوع قرار الحكم والملف التنفيذي وحيث أن الاشارة الموضوعة من قبل مجلس مدينةحمص والمتضمنة الحجز على حصة المطلوب التنفيذ ضده محمد كمال احمد راتب جاءت بعد الاشارة التي وضعها طالب التنفيذ وحيث أن الاجتهاد الصادر عن هيئة المخاصمة على أن وضع الاشارات على صحائف العقار بعد اشارة الدعوى العينية لا اثر له بعد صدور الحكم القضائي بصحة الاشارة الاولى وتثبيت صاحب الحق العيني الذي ينسحب الى تاريخ وضع اشارته مما يجيز له طلب ترقين الاشارات التي وضعت على صحيفة العقار بعد صدور الحكم دون حاجة الى مراجعة القضاء(( نقض 292 تاريخ 10/10/1985 و 375/ تاريخ 1/12/1985 دون المساس بالاشارات والحجوز الموضوعة على صحيفة العقار والسابقة لاشارة الدعوى التي صدر عنها الحكم المطروح للتنفيذ كون القرار المطلوب تنفيذه قد اشار الى أن العقار ينقل ملكيته مثقلا بكافة الاشارات وحيث أن القرار المستانف لم يراعي هذه الناحية مما يجعل اسباب الاستئناف تنال منه لذلك تقــــرر بالاتفــــــاق :قبول الاستئناف شكلا قبوله موضوعا وفسخ القرار المستانف اعادة بدل التامين الاستئنافي ايرادا للخزينة اعادة الملف لمصدره للسير على هدى هذا القرار