• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حجية الحكم تمنع الخصوم من تجديد النزاع بدعوى مبتدأة بعد صدوره

الحكم القضائي الذي يحوز حجية الأمر المقضي يمنع الخصوم من إعادة إثارة النزاع ذاته بدعوى جديدة، ويُدفع أي طلب لاحق قُدّم في الموضوع نفسه بعدم القبول لسبق الفصل فيه.

نص الاجتهاد

حيث ان للحكم حجية على الخصوم تمنع من طرح النزاع بينهم من جديد ومتى صدر حكم وجب على الخصوم احترامه فلا يجوز لاحد منهم ان يجدد النزاع بدعوى مبتدئة ولو رفعت هذه الدعوى لم يجز قبولها بل تدفع بحجية الامر المقضي