الحكم القضائي الذي يحوز حجية الأمر المقضي يمنع الخصوم من إعادة إثارة النزاع ذاته بدعوى جديدة، ويُدفع أي طلب لاحق قُدّم في الموضوع نفسه بعدم القبول لسبق الفصل فيه.
حيث ان للحكم حجية على الخصوم تمنع من طرح النزاع بينهم من جديد ومتى صدر حكم وجب على الخصوم احترامه فلا يجوز لاحد منهم ان يجدد النزاع بدعوى مبتدئة ولو رفعت هذه الدعوى لم يجز قبولها بل تدفع بحجية الامر المقضي