وجود شاغل للعقار مع سندات إيجار ثابتة التاريخ يقتضي عدم حسم النزاع في التنفيذ، بل تكليف الشاغل مراجعة محكمة الموضوع لإثبات حقه بالإشغال وطلب وقف التنفيذ خلال مهلة محددة، فإن لم يحصل على وقف التنفيذ استمر التنفيذ.
أن وجود شاغل وعقود ايجار ثابتة التاريخ يجعل الاشكال التنفيذي واقعا ويتعين بالتالي تكليف المتدخل الشاغل لمراجعة المحكمة المختصة للبحث بصحة اشغاله للعقار وللحصول على وقف تنفيذ من محكمة الموضوع واعطائه مهلة شهرين من تاريخ صدور هذا القرار لاقامة مثل هذه الدعوى والحصول على وقف تنفيذ تحت طائلة التنفيذ المناقشة: أسباب الاستئناف:كان قد صدر عنهذه المحكمة الاستئنافية الناظرة بقضايا التنفيذ القرار رقم /113/ اساس /49/ تاريخ 28/3/2006 والذي قضى بقبول الاستئناف موضوعا لدى ايفاد المامور التنفيذ قرار رئاسة التنفيذ القاضي بالسير وفق ماجاء بقرار الاستئناف تبين وجود شاغل يدعى سليمان رجوب الذي ادعى انه مستاجر من المتدخل محمد الدروبي منذ تاريخ 5/5/2005 وان الشاغل لم يشغل الماجور الا بعد ثلاثة اشهر من اخلاء سعد للشقة وان الشاغل بدأ يشغل الماجور بصورة دائمة أن الاشغال وهمي وتم بالتواطوء بين الشاغل الحالي والمتدخل محمد الدروبي وعقد الايجار عقد مصطنع أن عقد الموكل اسبق بالتاريخ وكافة الشهود والجوار سبق أن اكدوا أن الملكية ووضع اليد على الماجور تعود لآل حاكمي كان بالأحرى من رئاسة التنفيذ تكليف كل من المتدخل محمد الدروبي والشاغل بالعودة الى محاكم الموضوع وتنفيذ عقد ايجار الموكل في القضاء والقانون : حيث أن المستانف يهدف باستئنافه الى فسخ القرار المستانف وتقرير تنفيذ عقد الايجار وتسليم الموكل الماجور خاليا من الشواغلوحيث انه من الثابت بالكشف الذي اجراه مامور التنفيذ على العقار موضوع التنفيذ تبين له بان الشاغل سليمان محمد رجوب هو غير الشخص المطلوب التنفيذ عليهوحيث أن الشاغل ابرز عقد ايجار صادر عن الدائرة الاجتماعية بحمص والمنفذ ضده كان قد حصل على عقد ايجار مماثل له وسابقا لتاريخ الشاغل الحالي وحيث أن وجود شاغل وعقود ايجار ثابتة التاريخ مما يجعل الاشكال التنفيذي واقعا في هذا الملف ويتعين بالتالي تكليف المتدخل الشاغل لمراجعة المحكمة المختصة للبحث بصحة اشغاله للعقار وللحصول على وقف تنفيذ من محكمة الموضوع واعطائه مهلة شهرين من تاريخ صدور هذا القرار لاقامة مثل هذه الدعوى والحصول على وقف تنفيذ تحت طائلة التنفيذ بمواجهة المتدخل والشاغل اذا لم يحصل الشاغل على قرار وقف تنفيذ باعتبار أن سند الايجار لطالب التنفيض هو الاسبق والاجدربالتنفيذ عند عدم تنفيذ ما سبق وحيث أن قرار رئيس التنفيذ سار على نهج سليم مما يجعل اسباب الاستئناف لا تنال منهلذلك تقــــــرر بالاتفــــاق :قبول الاستئناف شكلا رده موضوعا وتصديق القرار المستانفمصادرة بدل التامين الاستئنافي ايرادا للخزينةاعادة الملف لمصدره