• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يمنح القانون المستأجر مهلة للإخلاء عند إنهاء العلاقة الإيجارية

انتهاء العلاقة الإيجارية لا يرتّب بذاته منح المستأجر مهلةً للإخلاء، إلا إذا وجد نصّ قانوني أو اتفاقي خاص يقرر هذه المهلة.

نص الاجتهاد

لم ينص القانون على إعطاء المستأجر مهلة للإخلاء في حالة إنهاء العلاقة الإيجارية