انتهاء العلاقة الإيجارية لا يرتّب بذاته منح المستأجر مهلةً للإخلاء، إلا إذا وجد نصّ قانوني أو اتفاقي خاص يقرر هذه المهلة.
لم ينص القانون على إعطاء المستأجر مهلة للإخلاء في حالة إنهاء العلاقة الإيجارية