الأصل في الأجرة أنها تستحق بعد استيفاء المنفعة ما لم يتضمن العقد شرطاً صريحاً يوجب الدفع مقدماً.
خلو العقد من شرط الدفع مسبقا يجعل الاستحقاق بعد استيفاء المنفعة