• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الخبرة من سلطة القاضي الموضوعي باعتبارها مشورة فنية يستعين بها في الفصل في النزاع

تقرير الخبرة ليس دليلاً ملزماً، بل هو مشورة فنية للقاضي له أن يزنها ويقدّرها ويأخذ بها أو يطرحها بحسب ما يطمئن إليه من وقائع الدعوى.

نص الاجتهاد

الخبرة مشورة فنية مقررة للقاضي إعانة له على الفصل في المنازعة ويدخل في سلطاته أمر وزنها وتقويمها والاقتناع بها