تقرير الخبرة ليس دليلاً ملزماً، بل هو مشورة فنية للقاضي له أن يزنها ويقدّرها ويأخذ بها أو يطرحها بحسب ما يطمئن إليه من وقائع الدعوى.
الخبرة مشورة فنية مقررة للقاضي إعانة له على الفصل في المنازعة ويدخل في سلطاته أمر وزنها وتقويمها والاقتناع بها