• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مهنة صناعة وبيع الأحذية تعد مهنة تجارية ويؤخذ لها بنسبة سبعة في المئة من قيمة المأجور عند تحديد بدل الإيجار

إذا كانت المهنة المستغلة في المأجور مهنةً تجاريةً، فإن بدل الإيجار يُقدَّر وفق النسبة المقررة قانوناً أو قضائياً للمهن التجارية، ومن ذلك نسبة 7% من قيمة المأجور.

نص الاجتهاد

مهنة صناعة وبيع الأحذية مهنة تجارية وتخضع لنسبة7%من قيمة المأجور عند تحديد بدل الإيجار