• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الوفاء بالأجور استجابة للإنذار قرينة على ثبوت العلاقة الإيجارية

إذا قام شاغل العقار أو المستأجر بالوفاء بالأجور استجابةً للإنذار، كان ذلك دالاً على ثبوت العلاقة الإيجارية وإقراراً عملياً بها.

نص الاجتهاد

الوفاء بالأجور استجابة للإنذار موقف لا شك في دلالته على ثبوت العلاقة الإيجارية