إذا قام شاغل العقار أو المستأجر بالوفاء بالأجور استجابةً للإنذار، كان ذلك دالاً على ثبوت العلاقة الإيجارية وإقراراً عملياً بها.
الوفاء بالأجور استجابة للإنذار موقف لا شك في دلالته على ثبوت العلاقة الإيجارية