تبدل هيئة المحكمة دون إعادة تلاوة الأوراق لا يُعدّ، بمفرده، خطأً مهنياً جسيماً يبرر مسؤولية القاضي أو قبول المخاصمة.
عدم تلاوة الأوراق بعد تبدل هيئة المحكمة ليس من الأخطاء التي تصل إلى درجة الخطأ المهني الجسيم