• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم تلاوة الأوراق بعد تبدل هيئة المحكمة لا يعد خطأً مهنياً جسيماً موجباً للمخاصمة

تبدل هيئة المحكمة دون إعادة تلاوة الأوراق لا يُعدّ، بمفرده، خطأً مهنياً جسيماً يبرر مسؤولية القاضي أو قبول المخاصمة.

نص الاجتهاد

عدم تلاوة الأوراق بعد تبدل هيئة المحكمة ليس من الأخطاء التي تصل إلى درجة الخطأ المهني الجسيم