الإقرار الصادر في مجلس القضاء حجةٌ قاطعة على مُقرّه، ولا يجوز العدول عنه إلا إذا كان ناشئاً عن خطأٍ في الواقع.
الاقرار سيد الادلة وخاصة انه جرى بمجلس القضاء ولا يجوز الرجوع عنه الا لخطأ في الواقع