• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقبل الادعاء بحقوق التركة إلا ممن يثبت صفته فيها

يشترط لقبول الادعاء المتعلق بحقوق التركة أن يثبت المدعي صفته في التركة وأن تكون له مصلحة وصفة تخوّله المطالبة، وإلا تعيّن رد الدعوى أو عدم قبولها.

نص الاجتهاد

لايجوز للمدعي الادعاء اضافة للتركة اذا لم يثبت صفته بالتركة