يشترط لقبول الادعاء المتعلق بحقوق التركة أن يثبت المدعي صفته في التركة وأن تكون له مصلحة وصفة تخوّله المطالبة، وإلا تعيّن رد الدعوى أو عدم قبولها.
لايجوز للمدعي الادعاء اضافة للتركة اذا لم يثبت صفته بالتركة