استحقاق أجر المثل يفترض قيام وضع اليد على العقار دون مستند قانوني ودون اتفاقٍ مع المالك، فإذا انتفى السند والاتفاق جاز للمالك المطالبة بأجر المثل.
تكون دعوى أجر المثل عندما يكون وضع اليد قائما دون مستند قانوني ودون اتفاق بين المالك والشاغللا يجوز اتباع حكم محكمة النقض اذا كان لا ياتلف مع القانون