• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تثبت دعوى أجر المثل عند شغل العقار دون سند قانوني ودون اتفاق بين المالك والشاغل

استحقاق أجر المثل يفترض قيام وضع اليد على العقار دون مستند قانوني ودون اتفاقٍ مع المالك، فإذا انتفى السند والاتفاق جاز للمالك المطالبة بأجر المثل.

نص الاجتهاد

تكون دعوى أجر المثل عندما يكون وضع اليد قائما دون مستند قانوني ودون اتفاق بين المالك والشاغللا يجوز اتباع حكم محكمة النقض اذا كان لا ياتلف مع القانون