يُكتفى في قرار قاضي الإحالة بترجيح أدلة الاتهام، ولا يلزم بلوغ قناعة قطعية بثبوت الجرم ما دام الترجيح سائغاً ومؤسساً على معطيات الدعوى.
يكفي في قرار قاضي الإحالة ترجيح الأدلة للاتهام