الطعن في قرار منع المحاكمة الصادر عن قاضي الإحالة لا ينعقد لجهة الادعاء الشخصي منفردةً عن النيابة العامة، وإنما يتبع من يملك حق الطعن قانوناً.
لا يحق لجهة الادعاء الشخصي الطعن بصورة منفردة عن النيابة العامة في قرار منع المحاكمة الصادر عن قاضي الإحالة