القرار الناقض ملزم للمحكمة التي تُحال إليها القضية بعد النقض، ولا يجوز لها تجاهل ما قضى به أو الامتناع عن تنفيذه.
المحكمة ملزمة باتباع القرار الناقض ولا تملك حق عدم تنفيذه