أوامر الظن والإحالة الصادرة عن قاضي الإحالة تكون غير قابلة للطعن بطريق النقض، ما لم يرد نصّ خاص يجيز الطعن بها.
الظن والإحالة إلى محاكم البداية والصلح الصادر عن قاضي الإحالة لا يقبل الطعن بطريق النقض إلا في حالات خاصة