• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الظن والإحالة إلى محاكم البداية والصلح الصادر عن قاضي الإحالة لا يقبل الطعن بطريق

أوامر الظن والإحالة الصادرة عن قاضي الإحالة تكون غير قابلة للطعن بطريق النقض، ما لم يرد نصّ خاص يجيز الطعن بها.

نص الاجتهاد

الظن والإحالة إلى محاكم البداية والصلح الصادر عن قاضي الإحالة لا يقبل الطعن بطريق النقض إلا في حالات خاصة