سلطة المحكمة في وزن الأدلة وترجيح ما تطمئن إليه من بينها هي من صميم ولايتها، ولا تقوم بها المسؤولية عن الخطأ المهني الجسيم ما دامت قد بيّنت أسباب اقتناعها ولم تهمل دفعاً جوهرياً إهمالاً مؤثراً أو ترتكب خطأً فادحاً خارج نطاق التقدير القضائي.
لا يمكن اعتبار حق المحكمة بالترجيح والاخذ بالدليل الذي تقنع به دليلا على وقوعها في الخطأ المهني الجسيم المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 24/11/2004 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الاتي : أسباب المخاصمة :1 – اهمال الوثائق الهامه في الدعوى2 – التناقض في اقوال الطفلة مرح3 – اهمال ضبط الكشف الذي يفيد استحالة وقوع الفعلفي الشكل :من حيث ان وقائع الدعوى الاصلية التي تفرعت عنها هذه الدعوى تفيد بان الطفلة مرح بناء على طلب والدتها اخذت شقيقها محمد وشقيقتها ريم البالغة من العمر عشر سنوات الى محل الحلاقة العائد لطالب المخاصمة وان هذا الاخير بعد ان قام بالحلاقة للطفل محمد طلب من الطفلة ريم الذهاب الى والدتها برفقه شقيقها محمد للسؤال عن كيفية الحلاقة للطفلة فرح وبعد ذهابهما اقدم المدعى عليه طالب المخاصمة على وضع مادة مطرية على اصابع يده وداعب فرج الطفلة التي اعلمت والدتها وهذه بدورها اعلمت زوجها الشاكيومن حيث ان الهيئة المخاصمة قد انتهت بقرارها الى تصديق الحكم الصادر عن محكمة الجنايات معللة ذلك بان المحكمة المطعون بقرارها عالجت الدعوى بشكل قانوني ولخصت اقوال الشهود واهمها شهادة الطفلة المجنى عليها والتقرير الطبي للطفلومن حيث ان الدعوى خالية لجهة الخطأ المهني الجسيم وكان ما اثاره طالب المخاصمة لا يغير من الأخطاء الجسيمة الموجبة لقبول الدعوى وإبطال الحكم المخاصم لدخول هذه الأسباب وفي قناعة المحكمة والتي يعود لها حق ترجيح دليل على اخر ولا يمكن اعتبار حقها بالترجيح والاخذ بالدليل الذي تقنع به دليلا على وقوعها في الخطأ المهني الجسيم سيما وان الهيئة قد بينت الأسباب التي حملتها الى رفض الطعن الذي تقدم به طالب المخاصمة وليس في هذه الأسباب ثمة اهمال للدفوع المثارة من قبل طالب المخاصمةوكان خلو الدعوى من الأخطاء التي عنتها أحكام المادة 486 وما بعدها يوجب ردها شكلالذلك تقرر بالإجماع :1 – رد الدعوى شكلا2 – تضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف 3 – تغريمها الف ليره سورية