• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان اجتهاد الهيئة العامة مستقر على ان الخطأ لا يقع على المحكمة التي اصدرت الحكم في الدرجة الثانية وانما على عاتق المحكمة التي صدقته

إذا صدّقت محكمةُ الطعن حكماً مشوباً بخطأ قانوني جسيم، فإن المسؤولية عن الخطأ تقع على المحكمة التي أبرمت الحكم لا على المحكمة مصدِرته. ويلزم محكمة الموضوع أن ترد على طلبات الخصوم تعليلاً، وإلا عُدّ قرارها معتلاً، كما يجب عليها تطبيق الحكم القانوني الواجب في الجنح التي تتوقف على الشكوى والادعاء الشخصي...

نص الاجتهاد

ان اجتهاد الهيئة العامة مستقر على ان الخطأ لا يقع على المحكمة التي اصدرت الحكم في الدرجة الثانية وانما على عاتق المحكمة التي صدقته وابرمتهعلى محكمة الموضوع ان ترد على طلبات المتداعين وان طلب منح أسباب التخفيف هو احد هذه الطلبات وللمحكمة الحرية في منح أسباب التخفيف او حجبها على ان يكون قرارها معللا والا تكون قد اهملت الرد على طلبات المتداعين ويكون قرارها معتلا ومن الخطأ المهني الجسيمان ذهول المحكمة عن تطبيق القانون يوقعها بالخطأ المهني الجسيم ان الجنح التي لا تحرك فيها دعوى الحق العام الا بناء على شكوى الفريق المتضرر وبموجب ادعاء شخصي يجب على المحكمة ان تسقط دعوى الحق العام بمجرد اسقاط الحق الشخصي وان توقف الملاحقة اذا ثبت عدم وجود مدعي شخصي وهذه الجنح هي الواردة في المادة 661 عقوبات عام المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 2/5/2005 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الاتي :أسباب الطعن :1 – مخالفة نص المادة 176 من قانون اصول المحاكمات الجزائية حول مبدأ شفوية المحاكمة2 – لا تنعقد محكمة الاستئناف الجزائية بغياب ممثل النيابة العامة3 – عدم الرد على طلب أسباب التخفيف4 – الخطأ في الملاحقة القضائية وفق المادة 661 عقوبات عام وعدم تطبيقهافي المناقشة والتطبيق القانوني :حيث ان دعوى المخاصمة تقوم على المطالبة بإبطال الحكم الصادر عن الغرفة الجنحية الثانية لدى محكمة النقض مع التعويض لوقوع الهيئة المخاصمة في الخطأ المهني الجسيموحيث تبين من اوراق الدعوى ان مدعي المخاصمة قد اسند اليهم جرم اساءة الأمانة واساءة استعمال الوظيفة وبعد المحاكمة صدر قرار محكمة الدرجة الأولى المتضمن ادانتهم بجرم اساءة الأمانة وبراءتهم من جرم اساءة استعمال الوظيفة الا سعيد الخطيب الذي ادلى بها وجاء قرار محكمة الاستئناف مصدقا لهذا القرار وطعن بهذا القرار بالنقض التي رفضت الطعن موضوعا فكانت دعوى المخاصمة هذهوحيث ان مدعي المخاصمة لم يقتنعوا بالقرار تقدموا بدعوى المخاصمة ناسبين فيها الى الهيئة المخاصمة الخطأ المهني الجسيم للأسباب المذكورة اعلاهحتى يمكن للهيئة العامة لمحكمة النقض ان تقرر فيما اذا كانت الهيئة المخاصمة قد ارتكبت الخطأ المهني الجسيم لابد من ذكر النصوص القانونية والاجتهادات المستقرة التي تحكم هذا الموضوع والبحث فيما تقدم به مدعو المخاصمة من وثائق تؤيد ادعاءهم وماهي اهمية وقيمة هذه الوثائقوحيث تبين ان مدعي المخاصمة القوا القبض على السارقين ومعهم المسروقات وفي قسم ادعي صاحب المسروقات وسلمت المسروقات له فكان فيها بعض النقض ادعى صاحب البيت المسروق على السارقين بهذا النقضعلى اثرها احيل مدعو المخاصمة وهم رجال الشرط الى المحكمة المسلكية التي قررت احالتهم الى القضاء للنظر في جرم اساءة الأمان واساءة استعمال الوظيفةوحيث ان اجتهاد الهيئة العامة مستقر على ان الخطأ لا يقع على المحكمة التي اصدرت الحكم في الدرجة الثانية وانما على عاتق المحكمة التي صدقته وابرمتهوحيث ان الهيئة المخاصمة قد صدقت قرار محكمة استئناف الجزاء دون النظر الى الأخطاء القانونية التي وقعت فيها المحكمة التي صدقت قرارها ورفضت الطعن دون البحث في أسباب الطعون المقدمة من مدعو المخاصمة ودون تطبيق المادة 661 عقوبات عام ودون الرد على أسباب الطعن التي يمكن ان تشكل قواعد قانونيةوالقاعدة : على محكمة الموضوع ان ترد على طلبات المتداعين وان طلب منح أسباب التخفيف هو احد هذه الطلبات وللمحكمة الحرية في منح أسباب التخفيف او حجبها على ان يكون قرارها معللا والا تكون قد اهملت الرد على طلبات المتداعين ويكون قرارها معتلا ومن الخطأ المهني الجسيمالقاعدة : ان ذهول المحكمة عن تطبيق القانون يوقعها بالخطأ المهني الجسيم وان الجنح التي لا تحرك فيها دعوى الحق العام الا بناء على شكوى الفريق المتضرر وبموجب ادعاء شخصي يجب على المحكمة ان تسقط دعوى الحق العام بمجرد اسقاط الحق الشخصي وان توقف الملاحقة اذا ثبت عدم وجود مدعي شخصي وهذه الجنح هي الواردة في المادة 661 عقوبات عام وحيث ان المحكمة قد خالفت القانون بعدم الرد على طلبات المتداعين وعدم تطبيق المادة 661 عقوبات عام مما اوقعها في الخطأ المهني الجسيم مما يستدعي إبطال قرارها المخاصم واعتبار هذا الإبطال بمثابة التعويضوحيث ان الإبطال يستفيد منه سعيد الخطيب وحيث ان الدعوى قبلت شكلالذلك تقرر بالإجماع وخلافا لمطالبة النيابة العامة :1 – قبول دعوى المخاصمة موضوعا2 – إبطال القرار المخاصم الصادر عن الغرفة الجنحية الثانية لدى محكمة النقض برقم 764/333 تاريخ 15/3/2004 3 – اعتبار هذا الإبطال بمثابة التعويض4 – إعادة التامين لمسلفه5 – عدم البحث بالرسوم6 – ابلاغ من يلزم هذا القرار 7 – حفظ الاوراق