• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم على أحد المتضامنين وحده جائز متى كانت المسؤولية قابلة للتجزئة ولا يعد خطأً مهنياً جسيماً

إذا كانت المسؤولية أو الرجوع قابلة للتجزئة بين المتضامنين، فلا يُعد إغفال الحكم على أحدهما خطأً مهنياً جسيماً ما دام التكييف القانوني يسمح بذلك ولا تنحرف المحكمة انحرافاً فاحشاً عن القانون. كما أن رفع الدعوى المدنية التابعة قبل اكتساب الحكم الجزائي الدرجة القطعية لا يبطلها إذا صار القرار الجزائي مبر...

نص الاجتهاد

ان ذهاب المحكمة الى الحكم على سائق السيارة وحده من دون مالكها تجاه مؤسسة التامين لا يصل الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما ان الادعاء بالتكافل والتضامن قابل للتجزئة بين الاثنين ان بناء مؤسسة التامين بدفع المبلغ المحكوم به بالدعوى الجزائية واقامتها للدعوى المدنية التي تفرعت عنها هذه الدعوى قبل انبرام القرار الجزائي لا يؤثر على صحة الدعوى المدنية طالما ان القرار الجزائي قد انبرم اثناء سير الدعوى المدنية المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 5/12/2004 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الاتي :أسباب المخاصمة وتتلخص بما يلي :1 – تجاهل الهيئة المخاصمة لأسباب الطعن وعدم الرد السليم عليها 2 – الخطأ في تطبيق القانون3 – اهمال الوثائق المنتجة في الدعوى في المناقشة :حيث ان ادعاء المدعي بالمخاصمة يهدف الى إبطال القرار الصادر عن الغرفة المدنية الرابعة بمحكمة النقض رقم 312 اساس 386 تاريخ 25/4/2004 والمتضمن رفض طعنه موضوعا والمتعلق بالقرار الاستئنافي القاضي بالزام مدعي المخاصمة بان يدفع للمؤسسة العامة السورية للتامين مبلغ 231000 ليره سورية ورد الدعوى عن المدعى عليه لانتفاء مسؤوليته عن التعويض وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيموحيث انه ولئن كان القرار الجزائي الصادر عن غرفة الاحداث بمحكمة النقض 1679 اساس 1716 لعام 1997 قد نصت على مدعي المخاصمة ومالك السيارة مصطفى والمؤسسة العامة السورية للتامين بالتكافل والتضامن بدفع التعويض لورثة المغدور والمصاب الذي كان يركب خلفه على الدراجة كما انه ولئن كانت المؤسسة العامة السورية للتامين قد عادت بما دفعته نتيجة الحكم المذكور على كل من سائق السيارة مدعي المخاصمة ومالكها بالتكافل والتضامن فان ذهاب المحكمة الى الحكم على مدعي المخاصمة كسائق للسيارة وحده من دون مالكها تجاه مؤسسة التامين لا يصل الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما ان الادعاء بالتكافل والتضامن قابل للتجزئة بين الاثنين ولا مصلحة لمدعي المخاصمة بالدفع بمواجهة المدعى عليه الاخر مالك السيارة على اعتبار ان المصلحة في ذلك هي للجهة المدعية مؤسسة التامين وحيث ان بناء مؤسسة التامين بدفع المبلغ المحكوم به بالدعوى الجزائية واقامتها للدعوى المدنية التي تفرعت عنها هذه الدعوى قبل انبرام القرار الجزائي لا يؤثر على صحة الدعوى المدنية طالما ان القرار الجزائي قد انبرم اثناء سير الدعوى المدنيةوحيث ان ما ذكر يجعل القرار محل المخاصمة غير منحدر الى درجة الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلالذلك تقرر بالإجماع :1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التامين وتضمين المدعي الرسم والنفقات 3 – تغريمه خمسمائة ليره سورية